( وإن استأجرها وهي زوجته أو معتدته لترضع ولدها    ) لم يجز لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة . قال الله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن    } إلا أنها عذرت لاحتمال عجزها ، فإذا أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها فكان الفعل واجبا عليها فلا يجوز أخذ الأجر عليه ، وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي رواية واحدة لأن النكاح قائم ، وكذا في المبتوتة في رواية ، وفي رواية أخرى : جاز استئجارها لأن النكاح قد زال . وجه الأولى أنه باق في حق بعض الأحكام . 
     	
		
				
						
						
