( ولو استأجرها وهي منكوحته أو معتدته لإرضاع ابن له من غيرها جاز ) [ ص: 413 ] لأنه غير مستحق عليها ( وإن ) ( انقضت عدتها فاستأجرها ) يعني لإرضاع ولدها ( جاز ) لأن النكاح قد زال بالكلية وصارت كالأجنبية ( فإن قال الأب لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجر الأجنبية أو رضيت بغير أجر ) كانت هي أحق لأنها أشفق فكان نظرا للصبي في الدفع إليها ( وإن التمست زيادة لم يجبر الزوج عليها ) دفعا للضرر عنه وإليه الإشارة بقوله تعالى { لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده } أي بإلزامه لها أكثر من أجرة الأجنبية .


