( وإذا قضى القاضي للولد والوالدين وذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة  سقطت ) لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضي المدة ، بخلاف نفقة الزوجة إذا قضى بها القاضي لأنها تجب مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضى . قال ( إلا أن يأذن القاضي بالاستدانة عليه ) لأن القاضي له ولاية عامة فصار إذنه كأمر الغائب فيصير دينا في ذمته فلا تسقط بمضي المدة ، والله تعالى أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					