( ولو قال أحد الشريكين إن لم يدخل فلان هذه الدار غدا فهو حر ، وقال الآخر : إن دخل فهو حر فمضى الغد ولا يدرى أدخل أم لا  عتق النصف وسعى لهما في النصف الآخر ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . وقال  محمد    : يسعى في جميع قيمته ) لأن المقضى عليه بسقوط السعاية مجهول ، ولا يمكن القضاء على المجهول  [ ص: 474 ] فصار كما إذا قال لغيره لك على أحدنا ألف درهم  فإنه لا يقضي بشيء للجهالة ، كذا هذا . ولهما أنا تيقنا بسقوط نصف السعاية لأن أحدهما حانث بيقين ، ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضى بوجوب الكل ، والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع ، كما إذا أعتق أحد عبديه لا بعينه أو بعينه ونسيه ومات قبل التذكر أو البيان ، ويتأتى التفريع فيه على أن اليسار يمنع السعاية أو لا يمنعها على الاختلاف الذي سبق . 
     	
		
				
						
						
