[ ص: 478 ] ( وإن بدأ الأجنبي فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر وهو موسر فالأجنبي بالخيار إن شاء ضمن الأب ) لأنه ما رضي بإفساد نصيبه ( وإن شاء استسعى الابن في نصف قيمته ) لاحتباس ماليته عنده ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأن يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده . وقالا : لا خيار له ويضمن الأب نصف قيمته لأن يسار المعتق يمنع السعاية عندهما .


