( فإن أبق عبد إليهم وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون ذلك كله واشترى رجل ذلك كله ، وأخرجه إلى دار الإسلام فإن المولى يأخذ العبد بغير شيء والفرس والمتاع بالثمن ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : يأخذ العبد وما معه بالثمن إن شاء ) اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد وقد بينا الحكم في كل فرد


