(
nindex.php?page=treesubj&link=8090وإذا أسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون هناك فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : تجب الدية في الخطإ والقصاص في العمد ; لأنه أراق دما معصوما ( لوجود العاصم وهو الإسلام ) لكونه مستجلبا للكرامة ، وهذا ; لأن العصمة أصلها المؤثمة ; لحصول أصل الزجر بها
[ ص: 28 ] وهي ثابتة إجماعا ، والمقومة كمال فيه لكمال الامتناع به فيكون وصفا فيه فتتعلق بما علق به الأصل .
ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة } الآية . جعل التحرير كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء أو إلى كونه كل المذكور فينتفي غيره ، ولأن العصمة المؤثمة بالآدمية
[ ص: 29 ] لأن الآدمي خلق متحملا أعباء التكليف ، والقيام بها بحرمة التعرض ، والأموال تابعة لها . أما المقومة فالأصل فيها الأموال ; لأن التقوم يؤذن بجبر الفائت وذلك في الأموال دون النفوس ; لأن من شرطه التماثل ، وهو في المال دون النفس فكانت النفوس تابعة ، ثم العصمة المقومة في الأموال بالإحراز بالدار ; لأن العزة بالمنعة فكذلك في النفوس إلا أن الشرع أسقط اعتبار منعة الكفرة ; لما أنه أوجب إبطالها . والمرتد والمستأمن في دارنا من أهل دارهم حكما لقصدهما الانتقال إليها
(
nindex.php?page=treesubj&link=8090وَإِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَلَهُ وَرَثَةٌ مُسْلِمُونَ هُنَاكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ ) وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : تَجِبُ الدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ وَالْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ ; لِأَنَّهُ أَرَاقَ دَمًا مَعْصُومًا ( لِوُجُودِ الْعَاصِمِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ ) لِكَوْنِهِ مُسْتَجْلِبًا لِلْكَرَامَةِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْعِصْمَةَ أَصْلُهَا الْمُؤْثِمَةُ ; لِحُصُولِ أَصْلِ الزَّجْرِ بِهَا
[ ص: 28 ] وَهِيَ ثَابِتَةٌ إجْمَاعًا ، وَالْمُقَوَّمَةُ كَمَالٍ فِيهِ لِكَمَالِ الِامْتِنَاعِ بِهِ فَيَكُونُ وَصْفًا فِيهِ فَتَتَعَلَّقُ بِمَا عُلِّقَ بِهِ الْأَصْلُ .
وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } الْآيَةَ . جَعَلَ التَّحْرِيرَ كُلَّ الْمُوجِبِ رُجُوعًا إلَى حَرْفِ الْفَاءِ أَوْ إلَى كَوْنِهِ كُلَّ الْمَذْكُورِ فَيَنْتَفِي غَيْرُهُ ، وَلِأَنَّ الْعِصْمَةَ الْمُؤْثِمَةَ بِالْآدَمِيَّةِ
[ ص: 29 ] لِأَنَّ الْآدَمِيَّ خُلِقَ مُتَحَمِّلًا أَعْبَاءَ التَّكْلِيفِ ، وَالْقِيَامَ بِهَا بِحُرْمَةِ التَّعَرُّضِ ، وَالْأَمْوَالُ تَابِعَةٌ لَهَا . أَمَّا الْمُقَوَّمَةُ فَالْأَصْلُ فِيهَا الْأَمْوَالُ ; لِأَنَّ التَّقَوُّمَ يُؤْذِنُ بِجَبْرِ الْفَائِتِ وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ النُّفُوسِ ; لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ التَّمَاثُلَ ، وَهُوَ فِي الْمَالِ دُونَ النَّفْسِ فَكَانَتْ النُّفُوسُ تَابِعَةً ، ثُمَّ الْعِصْمَةُ الْمُقَوَّمَةُ فِي الْأَمْوَالِ بِالْإِحْرَازِ بِالدَّارِ ; لِأَنَّ الْعِزَّةَ بِالْمَنَعَةِ فَكَذَلِكَ فِي النُّفُوسِ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ أَسْقَطَ اعْتِبَارَ مَنَعَةِ الْكَفَرَةِ ; لِمَا أَنَّهُ أَوْجَبَ إبْطَالَهَا . وَالْمُرْتَدُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا مِنْ أَهْلِ دَارِهِمْ حُكْمًا لِقَصْدِهِمَا الِانْتِقَالَ إلَيْهَا