[ ص: 33 ]   ( وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلها عليها فهي أرض خراج    ) وكذا إذا صالحهم ; لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر والخراج أليق به ، ومكة  مخصوصة من هذا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحها عنوة وتركها لأهلها ، ولم يوظف الخراج ( وفي الجامع الصغير كل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج  ، وما لم يصل إليها ماء الأنهار واستخرج منها عين فهي أرض عشر ) ; لأن العشر يتعلق بالأرض النامية ، ونماؤها بمائها فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					