[ ص: 34 ] قال : ( ومن أحيا أرضا مواتا  فهي عند  أبي يوسف  معتبرة بحيزها ، فإن كانت من حيز أرض الخراج ) ومعناه بقربه ( فهي خراجية ) ، وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية  [ ص: 35 ]   ( والبصرة  عنده عشرية ) بإجماع الصحابة ; لأن حيز الشيء يعطى له حكمه ، كفناء الدار يعطى له حكم الدار حتى يجوز لصاحبها الانتفاع به . وكذا لا يجوز أخذ ما قرب من العامر ، وكان القياس في البصرة  أن تكون خراجية ; لأنها من حيز أرض الخراج ، إلا أن الصحابة وظفوا عليها العشر فترك القياس لإجماعهم ( وقال  محمد    : إن أحياها ببئر حفرها أو بعين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار العظام التي لا يملكها أحد فهي عشرية ) وكذا إن أحياها بماء السماء ( وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم ) مثل نهر الملك  ونهر يزدجرد    ( فهي خراجية ) لما ذكرنا من اعتبار الماء إذ هو السبب للنماء ولأنه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء على المسلم كرها فيعتبر في ذلك الماء ; لأن السقي بماء الخراج دلالة التزامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					