الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة ) ; لأن عمر لم يوظفه مكررا ، بخلاف العشر ; لأنه لا يتحقق عشرا إلا بوجوبه في كل خارج ، والله أعلم .

التالي السابق


( قوله : ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سنة ; لأن عمر رضي الله عنه لم يوظفه مكررا ) في سنة بتكرر الخارج على الطريقة التي قدمناها ، وقد يوازي بها تعلق الخراج بالتمكن فيستويان ، فالخراج له شدة من حيث تعلقه بالتمكن ، وله خفة باعتبار عدم تكرره في السنة ولو زرع فيها مرارا ، والعشر له شدة وهو تكرره بتكرر خروج الخارج وخفة بتعلقه بعين الخارج ، فإذا عطلها لا يؤخذ بشيء ، فإن أثبتت الخفة للعشر مطلقا باعتبار الأغلب وهو عدم تكرر الزرع في العام . قلنا : وكذلك ليس في الغالب أن تعطل الأرض من الزراعة بالكلية ، ويؤخذ الخراج من أرض المرأة والصبي والأراضي الموقوفة ; لأن وقفها إخراج من مستحق إلى مستحق ، وبذلك لا يبطل الخراج كالبيع والهبة ، وينبغي أن يطالب بذلك الناظر .




الخدمات العلمية