[ ص: 87 ] ( وإذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر على ذلك المال فهو فيء ، فإن لحق ثم رجع وأخذ مالا وألحقه بدار الحرب فظهر على ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم ) ; لأن الأول مال لم يجر فيه الإرث ، والثاني انتقل إلى الورثة بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكا قديما .


