( وإذا قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب أو قتل على ردته فالدية في مال اكتسبه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة . وقالا : الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة جميعا ) ; لأن العواقل لا تعقل المرتد ; لانعدام النصرة فتكون في ماله . وعندهما الكسبان جميعا ماله ; لنفوذ تصرفاته في الحالين ، ولهذا يجري الإرث فيهما عندهما . وعنده ماله المكتسب في الإسلام ; لنفاذ تصرفه فيه دون المكسوب في الردة ; لتوقف تصرفه ، ولهذا كان الأول ميراثا عنه ، والثاني فيئا عنده .


