( وإذا قطعت يد المسلم عمدا فارتد والعياذ بالله ثم مات على ردته من ذلك أو لحق بدار الحرب  [ ص: 89 ] ثم جاء مسلما فمات من ذلك  فعلى القاطع نصف الدية في ماله للورثة ) أما الأول فلأن السراية حلت محلا غير معصوم فأهدرت ، بخلاف ما إذا قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك ; لأن الإهدار لا يلحقه الاعتبار ، أما المعتبر قد يهدر بالإبراء فكذا بالردة . وأما الثاني وهو ما إذا لحق ومعناه إذا قضي بلحاقه فلأنه صار ميتا تقديرا ، والموت يقطع السراية ، وإسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى ، فإذا لم يقض القاضي بلحاقه فهو على الخلاف الذي نبينه إن شاء الله تعالى . قال ( فإن لم يلحق وأسلم ثم مات فعليه الدية كاملة ) وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . 
وقال  محمد   وزفر    : في جميع ذلك نصف الدية ; لأن اعتراض الردة أهدر السراية فلا ينقلب  [ ص: 90 ] بالإسلام إلى الضمان ، كما إذا قطع يد مرتد فأسلم . ولهما أن الجناية وردت على محل معصوم وتمت فيه فيجب ضمان النفس ، كما إذا لم تتخلل الردة ، وهذا ; لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية ، وإنما المعتبر قيامها في حال انعقاد السبب وفي حال ثبوت الحكم ، وحالة البقاء بمعزل من ذلك كله ، وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					