[ ص: 94 ] قال ( وارتداد الصبي الذي يعقل  ارتداد عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، ويجبر على الإسلام ولا يقتل ، وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين . وقال  أبو يوسف    : ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام ) وقال  زفر   والشافعي    : إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس بارتداد . لهما في الإسلام أنه تبع لأبويه فيه فلا يجعل أصلا . ولأنه يلزمه أحكاما تشوبها المضرة فلا يؤهل له . ولنا فيه أن  عليا  رضي الله عنه أسلم في صباه ، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ، وافتخاره بذلك مشهور  [ ص: 95 ] ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهي التصديق والإقرار معه ; لأن الإقرار عن طوع دليل على الاعتقاد على ما عرف والحقائق لا ترد ، وما يتعلق به سعادة أبدية ونجاة عقباوية ، وهي من أجل المنافع وهو الحكم الأصلي ، ثم يبتنى عليه غيرها فلا يبالي بشوبه . 
 [ ص: 96 ] ولهم في الردة أنها مضرة محضة ، بخلاف الإسلام على أصل  أبي يوسف    ; لأنه تعلق به أعلى المنافع على ما مر .  ولأبي حنيفة   ومحمد  فيها أنها موجودة حقيقة ، ولا مرد للحقيقة  [ ص: 97 ] كما قلنا في الإسلام ، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له ، ولا يقتل ; لأنه عقوبة ، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم . وهذا في الصبي الذي يعقل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					