( وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا  فإنه يرثه ، فإن قتله الباغي وقال قد كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه ، وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على الباطل لم يرثه ، وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ) وقال  أبو يوسف    : لا يرث الباغي في الوجهين وهو قول  الشافعي    . وأصله أن العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم ; لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم ، والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم . 
وقال  الشافعي  رحمه الله في القديم : إنه يجب ، وعلى هذا الخلاف إذا تاب المرتد ، وقد أتلف نفسا أو مالا    . له أنه أتلف مالا معصوما أو قتل نفسا معصومة فيجب الضمان اعتبارا بما قبل المنعة . ولنا إجماع الصحابة ، رواه  الزهري    .  [ ص: 107 ] ولأنه أتلف عن تأويل فاسد ، والفاسد منه ملحق بالصحيح إذا ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أهل الحرب وتأويلهم ، وهذا ; لأن الأحكام لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام ، ولا التزام لاعتقاد الإباحة عن تأويل ، ولا إلزام لعدم الولاية لوجود المنعة ، والولاية باقية قبل المنعة وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقادا ، بخلاف الإثم ; لأنه لا منعة في حق الشارع ، إذا ثبت هذا فنقول : قتل العادل الباغي قتل بحق فلا يمنع الإرث .  ولأبي يوسف  رحمه الله في قتل الباغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع والحاجة هاهنا إلى استحقاق الإرث فلا يكون التأويل معتبرا في حق الإرث . ولهما   فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضا ، إذ القرابة سبب الإرث فيعتبر الفاسد فيه ، إلا أن من شرطه بقاءه على ديانته ، فإذا قال : كنت على الباطل لم يوجد الدافع فوجب الضمان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					