[ ص: 115 ]   ( ومن ادعى أن اللقيط عبده  لم يقبل منه ) ; لأنه حر ظاهرا إلا أن يقيم البينة أنه عبده ( فإن ادعى عبد أنه ابنه ثبت نسبه منه ) ; لأنه ينفعه ( وكان حرا ) ; لأن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الحرية الظاهرة بالشك ( والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد ، والمسلم أولى من الذمي ) ترجيحا لما هو الأنظر في حقه . 
     	
		
				
						
						
