[ ص: 128 ] قال ( ولقطة الحل والحرم سواء ) وقال الشافعي : يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن يجيء صاحبها لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم { ولا يحل لقطتها إلا لمنشد } ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة } من غير فصل ولأنها لقطة ، وفي التصدق بعد مدة التعريف إبقاء ملك المالك من وجه فيملكه كما في سائرها ، وتأويل ما روي أنه لا يحل الالتقاط إلا للتعريف ، والتخصيص بالحرم لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه لمكان أنه للغرباء ظاهرا .


