قال   ( ولا يفرق بينه وبين امرأته )  وقال  مالك    : إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امرأته وتعتد عدة الوفاة ثم تتزوج من شاءت لأن  عمر  رضي الله عنه هكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة  وكفى  [ ص: 146 ] به إماما ، ولأنه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالإيلاء والعنة ، وبعد هذا الاعتبار أخذ المقدار منهما الأربع من الإيلاء والسنين من العنة عملا بالشبهين . ولنا قوله { صلى الله عليه وسلم في امرأة المفقود أنها امرأته حتى يأتيها البيان   } . 
وقول  علي  رضي الله عنه فيها : هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق  [ ص: 147 ] خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ، ولأن النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك ،  وعمر  رضي الله عنه رجع إلى قول  علي  رضي الله عنه ولا معتبر بالإيلاء لأنه كان طلاقا معجلا فاعتبر في الشرع مؤجلا فكان موجبا للفرقة ، ولا بالعنة لأن الغيبة تعقب الأودة ، والعنة قلما تنحل بعد استمرارها سنة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					