قال   ( وإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته )  قال رضي الله عنه : وهذه رواية  [ ص: 148 ] الحسن  عن  أبي حنيفة    : وفي ظاهر المذهب يقدر بموت الأقران ، وفي المروي عن  أبي يوسف  بمائة سنة ، وقدره بعضهم بتسعين ، والأقيس أن لا يقدر بشيء . والأرفق أن يقدر بتسعين ، وإذا حكم بموته اعتدت امرأته عدة الوفاة من ذلك الوقت ( ويقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت ) كأنه مات في ذلك الوقت معاينة إذ الحكمي معتبر بالحقيقي  [ ص: 149 ]   ( ومن مات قبل ذلك لم يرث منه ) لأنه لم يحكم بموته فيها فصار كما إذا كانت حياته معلومة ( ولا يرث المفقود أحدا مات في حال فقده    ) لأن بقاءه حيا في ذلك الوقت باستصحاب الحال وهو لا يصلح حجة في الاستحقاق 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					