[ ص: 166  -  167 ]   ( فصل ) ( ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة    ) وقال  مالك    : تجوز بالعروض والمكيل والموزون  [ ص: 168 ] أيضا إذا كان الجنس واحدا ; لأنها عقدت على رأس مال معلوم فأشبه النقود ، بخلاف المضاربة لأن القياس يأباها لما فيها من ربح ما لم يضمن .  [ ص: 169 ] فيقتصر على مورد الشرع . ولنا أنه يؤدي إلى ربح ما لم يضمن ; لأنه إذا باع كل واحد منهما رأس ماله وتفاضل الثمنان  فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم يملك وما لم يضمن ، بخلاف الدراهم والدنانير لأن ثمن ما يشتريه في ذمته إذ هي لا تتعين فكان ربح ما يضمن ، ولأن أول التصرف في العروض البيع وفي النقود الشراء ، وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر شريكا في ثمنه لا يجوز ، وشراء أحدهما شيئا بماله على أن يكون المبيع بينه وبين غيره جائز . 
وأما الفلوس النافقة فلأنها تروج رواج الأثمان فالتحقت بها . 
 [ ص: 170 ] قالوا : هذا قول  محمد  لأنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين ، ولا يجوز بيع اثنين بواحد بأعيانها  على ما عرف ، أما عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله تعالى لا تجوز الشركة والمضاربة بها لأن ثمنيتها تتبدل ساعة فساعة وتصير سلعة . وروي عن  أبي يوسف  مثل قول  محمد  ، والأول أقيس وأظهر ، وعن  أبي حنيفة  صحة المضاربة بها . 
     	
		
				
						
						
