( ولو شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا  جاز ) وفي القياس : لا يجوز ; لأن الضمان بقدر العمل ، فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن فلم يجز العقد لتأديته إليه ، وصار كشركة الوجوه ، ولكنا نقول : ما يأخذه لا يأخذه ربحا لأن الربح عند اتحاد الجنس ، وقد اختلف لأن رأس المال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم ،  [ ص: 188 ] بخلاف شركة الوجوه ; لأن جنس المال متفق والربح يتحقق في الجنس المتفق ، وربح ما لم يضمن لا يجوز إلا في المضاربة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					