قال   ( وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه )  حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ( ويبرأ الدافع بالدفع إليه ) وهذا ظاهر في المفاوضة وفي غيرها استحسان . والقياس خلاف ذلك لأن الشركة وقعت مطلقة  [ ص: 189 ] والكفالة مقتضى المفاوضة . 
وجه الاستحسان أن هذه الشركة ( مقتضية للضمان ) ; ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر ، ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					