( وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة ) لأنها تتضمن الوكالة ، ولا بد منها لتتحقق الشركة على [ ص: 195 ] ما مر ، والوكالة تبطل بالموت ، وكذا بالالتحاق مرتدا إذا قضى القاضي بلحاقه ; لأنه بمنزلة الموت على ما بيناه من قبل ، ولا فرق بينما إذا علم الشريك بموت صاحبه أو لم يعلم ; لأنه عزل حكمي ، وإذا بطلت الوكالة بطلت الشركة ، بخلاف ما إذا فسخ أحد الشريكين الشركة ومال الشركة دراهم ودنانير حيث يتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي ، والله أعلم .


