قال ( ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد    ) ; لأنه المتعارف ، وفيه التحري للجواز فيصرف إليه  [ ص: 263 ]   ( فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهما ) وهذا إذا كان الكل في الرواج سواء ; لأن الجهالة مفضية إلى المنازعة إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان أو يكون أحدهما أغلب وأروج فحينئذ يصرف إليه تحريا للجواز ، وهذا إذا كانت مختلفة في المالية ، فإن كانت سواء فيها كالثنائي والثلاثي والنصرتي اليوم بسمرقند  والاختلاف بين العدالي بفرغانة جاز البيع إذا أطلق اسم الدرهم ، كذا قالوا ، وينصرف إلى ما قدر به من أي نوع كان ; لأنه لا منازعة ولا اختلاف في المالية . 
     	
		
				
						
						
