[ ص: 293 ] ( ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره ) وكذا الأرز والسمسم . وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيع الباقلاء الأخضر ، وكذا الجوز واللوز والفستق في قشره الأول عنده . وله في بيع السنبلة قولان ، وعندنا يجوز ذلك كله . له أن المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه فأشبه تراب الصاغة إذا بيع بجنسه .
[ ص: 294 ] ولنا ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام { أنه نهى عن بيع النخل حتى يزهي ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة } ; ولأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير والجامع كونه مالا متقوما ، بخلاف تراب الصاغة ; لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا ، حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز ، وفي مسألتنا لو باعه بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الربا ; لأنه لا يدري قدر ما في السنابل .


