قال ( وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه ) ; لأن تمام هذا السبب بالمراضاة ولا يتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه .
[ ص: 306 ] ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع ( ولو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة ) ; لأن البيع ينفسخ بالهلاك ; لأنه كان موقوفا ، ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على سوم الشراء وفيه القيمة ، ولو هلك في يد البائع انفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق .


