قال ( ومن اشترى امرأته  [ ص: 309 ] على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح    ) ; لأنه لم يملكها لما له من الخيار ( وإن وطئها له أن يردها ) ; لأن الوطء بحكم النكاح ( إلا إذا كانت بكرا ) ; لأن الوطء ينقصها ، وهذا عند  أبي حنيفة    ( وقالا : يفسد النكاح ) ; لأنه ملكها ( وإن وطئها لم يردها ) ; لأن وطأها بملك اليمين فيمتنع الرد وإن كانت ثيبا ; ولهذه المسألة أخوات كلها تبتني على وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه : منها عتق المشترى على المشتري إذا كان قريبا له في مدة الخيار  ، ومنها : عتقه إذا كان المشتري حلف إن ملكت عبدا فهو حر    . 
 [ ص: 310 ] بخلاف ما إذا قال : إن اشتريت فهو حر ; لأنه يصير كالمنشئ للعتق بعد الشراء فيسقط الخيار ، ومنها أن حيض المشتراة في المدة لا يجتزأ به عن الاستبراء  عنده ، وعندهما يجتزأ ; ولو ردت بحكم الخيار إلى البائع لا يجب عليه الاستبراء عنده ، وعندهما يجب إذا ردت بعد القبض . ومنها إذا ولدت المشتراة في المدة بالنكاح  لا تصير أم ولد له عنده خلافا لهما ، . 
 [ ص: 311 ] ومنها إذا قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده ، وعندهما من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك . 
ومنها لو كان المشتري عبدا مأذونا له فأبرأه البائع من الثمن في المدة  بقي على خياره عنده ; لأن الرد امتناع عن التملك والمأذون له يليه ، وعندهما بطل خياره ; لأنه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو ليس من أهله . 
 [ ص: 312 ] ومنها إذا اشترى ذمي من ذمي خمرا على أنه بالخيار ثم أسلم  بطل الخيار عندهما ; لأنه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم . وعنده يبطل البيع ; لأنه لم يملكها فلا يتملكها بإسقاط الخيار بعده وهو مسلم . 
     	
		
				
						
						
