( قال : ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب بعددها ) [ ص: 397 ] وقال الشافعي : لا تصح البراءة بناء على مذهبه أن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يصح . هو يقول : إن في الإبراء معنى التمليك حتى يرتد بالرد ، وتمليك المجهول لا يصح . ولنا أن الجهالة في الإسقاط [ ص: 398 ] لا تفضي إلى المنازعة وإن كان في ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم فلا تكون مفسدة [ ص: 399 ] ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض في قول أبي يوسف . وقال محمد رحمه الله : لا يدخل فيه الحادث وهو قول زفر رحمه الله ; لأن البراءة تتناول الثابت . ولأبي يوسف أن الغرض إلزام العقد بإسقاط حقه عن صفة السلامة وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث .


