ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء . وقيل الأول قول أبي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع أم الولد والمدبر على ما نبينه إن شاء الله تعالى ، والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه . [ ص: 405 ] وفيه خلاف الشافعي رحمه الله ، وسنبينه بعد هذا .
وكذا بيع الميتة والدم والحر باطل لأنها ليست أموالا فلا تكون محلا للبيع .


