قال ( ولا يجوز بيع النحل    ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله  وأبي يوسف  رحمه الله ، وقال  محمد  رحمه الله : يجوز إذا كان محرزا ، وهو قول  الشافعي  رحمه الله لأنه حيوان منتفع به حقيقة وشرعا فيجوز بيعه وإن كان لا يؤكل كالبغل والحمار . 
ولهما أنهما من الهوام فلا يجوز بيعه كالزنابير والانتفاع بما يخرج منه لا بعينه فلا يكون منتفعا به قبل الخروج ، حتى لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل يجوز  [ ص: 420 ] تبعا له ، كذا ذكره  الكرخي  رحمه الله . 
     	
		
				
						
						
