قال ( ولا بيع لبن امرأة في قدح    ) وقال  الشافعي  رحمه الله يجوز بيعه لأنه مشروب طاهر ، ولنا أنه جزء الآدمي وهو بجميع أجزائه مكرم  [ ص: 424 ] مصون عن الابتذال بالبيع ، ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والأمة . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يجوز بيع لبن الأمة لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها فكذا على جزئها . 
قلنا : الرق قد حل نفسها ، فأما اللبن فلا رق فيه لأنه يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده وهو الحي ولا حياة في اللبن . 
     	
		
				
						
						
