[ ص: 438 ] قال ( ومن اشترى زيتا في ظرف على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا  فهو فاسد ، ولو اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز ) ; لأن الشرط الأول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه . 
قال ( ومن )   ( اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال ) فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة أرطال  فالقول قول المشتري  [ ص: 439 ] لأنه إن اعتبر اختلافا في تعيين الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمينا كان أو أمينا ، وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري ; لأنه ينكر الزيادة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					