قال ( ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري  فعليه قيمتها ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، ورواه يعقوب  عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية .  [ ص: 471 ]   ( وقالا : ينقض البناء وترد الدار ) والغرس على هذا الاختلاف . 
لهما أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير ، بخلاف حق البائع ، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى ، وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع ، بخلاف حق الشفيع ; لأنه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببنائه  [ ص: 472 ] وشك يعقوب  في حفظ الرواية عن  أبي حنيفة  رضي الله عنه ، وقد نص  محمد  على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف . 
     	
		
				
						
						
