[ ص: 473 ] قال ( ومن اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها  تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن ) والفرق أن الجارية مما يتعين فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح ، والدراهم والدنانير  [ ص: 474 ] لا يتعينان على العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث فلا يجب التصدق ، وهذا في الخبث الذي سببه فساد الملك ، أما الخبث لعدم الملك فعند  أبي حنيفة   ومحمد  يشمل النوعين لتعلق العقد فيما يتعين حقيقة ، وفيما لا يتعين شبهة من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع أو تقدير الثمن ، وعند فساد الملك تنقلب الحقيقة شبهة والشبهة تنزل إلى شبهة الشبهة ، والشبهة هي المعتبرة دون النازل عنها . 
 [ ص: 475 ] قال ( وكذلك إذا ادعى على آخر مالا فقضاه إياه ، ثم تصادقا أنه لم يكن عليه شيء وقد ربح المدعي في الدراهم  يطيب له الربح ) ; لأن الخبث لفساد الملك هاهنا ; لأن الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق ، وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين . . 
     	
		
				
						
						
