[ ص: 491 ] ولو أقال بغير جنس الثمن الأول  فهو فسخ بالثمن الأول عند  أبي حنيفة  رحمه الله ويجعل التسمية لغوا عندهما بيع لما بينا ، ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا فالإقالة باطلة  عنده  لأن الولد مانع من الفسخ ، وعندهما   تكون بيعا والإقالة قبل القبض في المنقول ، وغيره فسخ عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ومحمد  رحمه الله ، كذا عند  أبي يوسف  رحمه الله في المنقول لتعذر البيع ، وفي العقار يكون بيعا عنده لإمكان البيع ، فإن بيع العقار قبل القبض جائز عنده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					