[ ص: 499  -  500 ]   ( فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند  أبي حنيفة  رحمه الله ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه وإن اطلع على خيانة في التولية  أسقطها من الثمن ، وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يحط فيهما ، وقال  محمد  رحمه الله : يخير فيهما )  لمحمد  رحمه الله أن الاعتبار للتسمية ; لكونه معلوما ، والتولية والمرابحة ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته ،  ولأبي يوسف  رحمه الله أن الأصل فيه كونه تولية ومرابحة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الأول أو بعتك مرابحة على الثمن الأول إذا كان ذلك معلوما فلا بد من البناء على الأول وذلك بالحط ، غير أنه يحط في التولية قدر الخيانة من رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أنه لو لم يحط في التولية لا تبقى تولية ; لأنه يزيد على الثمن الأول فيتغير التصرف فتعين الحط  [ ص: 501 ] وفي المرابحة لو لم يحط تبقى مرابحة وإن كان يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف فأمكن القول بالتخيير ، فلو هلك قبل أن يرده أو حدث فيه ما يمنع الفسخ يلزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة ; لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية والشرط ، بخلاف خيار العيب ; لأنه المطالبة بتسليم الفائت فيسقط ما يقابله عند عجزه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					