[ ص: 513 ]   ( ويجوز بيع العقار قبل القبض  عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمه الله . وقال  محمد  رحمه الله : لا يجوز ) 
رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة ، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه ; لأن الهلاك في العقار نادر ، بخلاف المنقول ، والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد ، والحديث  [ ص: 514 ] معلول به عملا بدلائل الجواز والإجارة ، قيل على هذا الخلاف ; ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					