[ ص: 513 ] ( ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله . وقال محمد رحمه الله : لا يجوز )
رجوعا إلى إطلاق الحديث واعتبارا بالمنقول وصار كالإجارة ، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه ; لأن الهلاك في العقار نادر ، بخلاف المنقول ، والغرر المنهي عنه غرر انفساخ العقد ، والحديث [ ص: 514 ] معلول به عملا بدلائل الجواز والإجارة ، قيل على هذا الخلاف ; ولو سلم فالمعقود عليه في الإجارة المنافع وهلاكها غير نادر .


