قال ( ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما  صار مؤجلا ) ; لأن الثمن حقه فله أن يؤخره تيسيرا على من عليه  [ ص: 523 ] ألا ترى أنه يملك إبراءه مطلقا فكذا مؤقتا ، ولو أجله إلى أجل مجهول إن كانت الجهالة متفاحشة كهبوب الريح لا يجوز ، وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس يجوز ; لأنه بمنزلة الكفالة وقد ذكرناه من قبل . 
قال ( وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا ) ; لما ذكرنا ( إلا القرض ) فإن تأجيله لا يصح ; لأنه إعارة وصلة في الابتداء حتى يصح بلفظة الإعارة ، ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء ، فعلى اعتبار الابتداء لا يلزم التأجيل فيه كما في الإعارة ، إذ لا جبر في التبرع  [ ص: 524 ] وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح ; لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا ، وهذا بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف درهم فلانا إلى سنة حيث يلزم الورثة من ثلثه أن يقرضوه ولا يطالبوه قبل المدة ; لأنه وصية بالتبرع بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنى فيلزم حقا للموصي ، والله تعالى أعلم . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					