[ ص: 19 ] وفي النذر المبهم  ،  [ ص: 20 ] اليمين ، والكفارة ، والمنعقدة على بر بإن فعلت ، ولا فعلت ، أو حنث بلأفعلن أو إن لم أفعل ;  [ ص: 21 ] إن لم يؤجل : إطعام عشرة مساكين : لكل مد ،  [ ص: 22 ] وندب بغير المدينة : زيادة ثلثه أو نصفه ، أو رطلان خبزا بأدم : كشبعهم  [ ص: 23 ] أو كسوتهم : للرجل ثوب ، وللمرأة درع وخمار ، ولو غير وسط أهله ، والرضيع كالكبير فيهما ،  [ ص: 24 ] أو عتق رقبة : كالظهار ، ثم صوم ثلاثة أيام ، ولا تجزئ ملفقة  [ ص: 25  -  27 ] ومكرر لمسكين وناقص : كعشرين لكل نصف ، إلا أن يكمل ، وهل إن بقي ؟ تأويلان ، وله نزعه ، إن بين بالقرعة ،  [ ص: 28 ] وجاز لثانية إن أخرج ، وإلا كره ، وإن كيمين وظهار ، وأجزأت قبل حنثه ،  [ ص: 29  -  30 ] ووجبت به  [ ص: 31 ] إن لم يكره ببر 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					