الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 331 ] وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر : ندب التنزه ، وفي وجوبه إن فشا : [ ص: 332 ] تأويلان

التالي السابق


( وإن قال أب ) عند قصد ابنه نكاح امرأة كنت ( نكحتها ) أي عقدت عليها ( أو ) قال أب كنت ( وطئت الأمة ) التي أراد ابنه وطأها بالملك أو تلذذت بها بغير الوطء ( عند قصد الابن ذلك ) أي نكاح المرأة والتلذذ بالأمة بالملك ( وأنكر ) الابن ما قاله الأب ( ندب ) بضم فكسر للابن ( التنزه ) عن نكاح المرأة والتلذذ بالأمة ولا يجب لعدم تحققه صدق أبيه . ( وفي وجوبه ) أي التنزه ( إن فشا ) قول الأب بتكراره فيهما ، [ ص: 332 ] ويفسخ عقد الابن إن وقع وعدم وجوبه لكن يتأكد ندبه ( تأويلان ) الأول لعياض والثاني لأبي عمران ، وظاهرهما أنه لا ينظر لقول الأمة وإن ملك ابن أمة بعد ملكها أبوه أو عكسه ولم يعلم المتأخر منهما هل تلذذ بها المتقدم أم لا ، فقال ابن حبيب لا تحل له ونقله الباجي واللخمي واستحسنه في العلية قال ويندب في الوخش أن لا يصيب .




الخدمات العلمية