الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، ولو ادعى تفويضا عند معتاديه في القدرة والصفة [ ص: 520 ] ورد المثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعت أو دون دعواه ; وثبت النكاح ; ولا كلام لسفيهة .

التالي السابق


فقال ( ولو ادعى ) الزوج أو وارثه أنه نكحها ( تفويضا ) وادعت هي أو وارثها أنه نكحها بصداق مسمى فالقول له بيمين حيث كان ذلك ( عند معتاديه ) أي التفويض بكسر الدال جمع معتاد حذفت نونه لإضافته إن اعتادوه وحده أو مع التسمية وغلبه عليها أو ساواها ، فإن غلبت التسمية أو اعتيدت وحدها فالقول لها بيمينها ووارث كل مثله ، وصلة قوله ( في ) تنازعهما في ( القدر والصفة ) وفي قوله ولو ادعى تفويضا أمور ، أحدها : أن ما قيل المبالغة يجب صدقه عليها ، وهنا ليس كذلك ، إذ التنازع في القدر والصفة لا يصدق على التنازع في التفويض والتسمية ، إلا أن يدعي أنه يئول إلى ذلك فالأحسن أنه شرط [ ص: 520 ] حذف جوابه أي فكذلك في أن القول قوله .

الثاني : إن كان من قوم اعتادوا التفويض وهي من قوم اعتادوا التسمية ، فإن عقد في موضع قوم أحدهما اعتبر وإلا فهل يغلب الزوج .

الثالث : لو تنازعا في التفويض والتسمية قبل البناء فسخ مطلقا .

الرابع : إن عبارته توهم أن القول قوله ولو غلبت التسمية وليس كذلك كما تقدم ، ولكن في التوضيح عن اللخمي ما يفيد أن القول له حينئذ ، ونصه محمل قول مالك " رضي الله عنه " على أن العادة عندهم على التسمية والتفويض ، ولو كان عادتهم التسمية خاصة فلا يصدق الزوج .

( ورد ) بفتح الراء وشد الدال أي الزوج ( المثل ) بكسر فسكون أي صداق مثلها في تنازعهما بعد بناء أو طلاق أو موت ( في جنسه ) أي الصداق إن حلفا أو نكلا ، فإن حلف أحدهما فقط قضي له فيكتمل ببناء أو موت ويتشطر بطلاق قبل بناء ( ما لم يكن ذلك ) أي المثل ( فوق قيمة ما ادعت ) الزوجة فلا تزاد على ما ادعت ( أو دون دعواه ) أي الزوج فيعطيها ما ادعاه بلا نقص ( و ) إذا ردت لصداق المثل في تنازعهما في جنسه ، أو حلف في تنازعهما في قدره وصفته بعد بناء أو موت أو طلاق أو تفويض وتسمية ( ثبت النكاح ) حسا في البناء وحكما في الموت والطلاق ، أي ثبتت أحكامه من إرث وغيره في التوضيح ، وهذا هو المعروف من المذهب ورواه ابن وهب عن مالك " رضي الله عنه " وفي الجلاب يفسخ النكاح .

( ولا كلام ) في التنازع في الزوجية أو قدر أو صفة أو جنس المهر ( لمرأة سفيهة ) أي بالغة لا تحسن التصرف في المال وأولى صغيرة وكذا سفيه وصغير والكلام للولي إن كان وإلا فالحاكم إن كان وإلا فجماعة المسلمين .




الخدمات العلمية