الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 510 - 512 ] وليس لذي ثلاث : تزويج خامسة إلا بعد طلاقها

[ ص: 512 ]

التالي السابق


[ ص: 512 ] ( وليس ل ) زوج ( ذي ) صاحب ( ثلاث ) من الزوجات في عصمته ادعى نكاح رابعة وأنكرته ولا بينة له ( تزويج ) مرأة ( خامسة ) بالنسبة للتي ادعاها في كل حال ( إلا بعد طلاقها ) أي التي ادعاها الرجل وأولى طلاق إحدى الثلاث ، ويصح طلاقها مع عدم ثبوت زوجيتها وهو إنما يقع على عصمة مملوكة قبله تحقيقا أو تعليقا لدعواه إنها في عصمته ، وإنها ظلمته في إنكارها قاله أبو عمران . ابن راشد ويلزم على هذا أن المرأة إن ادعت زوجية رجل وأنكرها أنها لا تمكن من تزويج غيره لاعترافها أنها ذات زوج ، وفهم من كلامه أنه لا يكفي في حل الخامسة رجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه .




الخدمات العلمية