الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحرم خطبة راكنة لغير فاسق [ ص: 260 ] ولو لم يقدر صداق وفسخ إن لم يبن .

التالي السابق


( وحرم خطبة ) بكسر الخاء المعجمة أي التماس نكاح امرأة ( راكنة ) أي مائلة وراضية لخاطب سابق ( غير فاسق ) عدل أو مستور حال غير مجبرة فإن كانت مجبرة [ ص: 260 ] فالمعتبر ركون مجبرها إن قدر صداق من الخاطب السابق بل ( ولو لم يقدر ) بضم المثناة تحت وفتح القاف والدال ( صداق ) من السابق ، وأشار ب ولو إلى قول ابن نافع لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق . في التوضيح وهو ظاهر الموطإ . وفي المواق مقتضى نقل ابن عرفة أن كلا القولين مشهور ، فالمناسب وهل لو لم يقدر صداق خلاف والله أعلم . فإن رد ولي المجبرة فلا تحرم خطبتها كخطبة غير المجبرة التي ردت قبل خطبة الثاني فلا يعتبر رد المجبرة مع ركون وليها ، ولا ركونها مع رده ، ولا ركون أم أو ولي غير المجبرة مع ردها ، ولا رد أمها أو وليها مع ركونها .

وشرط الرد النافي للحرمة كونه ليس بسبب خطبة الثاني وإلا فلا ينفيها . ومفهوم لغير فاسق أنه لا تحرم خطبة راكنة لفاسق ، وهذا كذلك إن كان الثاني عدلا أو مستورا ، فإن كان فاسقا كالأول حرم عليه . ففي المفهوم تفصيل . والصور تسع لأن الأول إما عدل وإما مستور وإما فاسق ، والثاني كذلك ، فتحرم في سبع وتجوز في اثنتين ، أفاد المصنف ستة بمنطوق قوله راكنة لغير فاسق ، وثلاثة بمفهومه لصدق غير الفاسق بالعدل والمستور فتحرم خطبة الراكنة لأحدهما من عدل أو مستور أو فاسق . ومفهوم جواز خطبة الراكنة لفاسق من عدل أو مستور ومنعها من فاسق والذمية الراكنة لذمي تحرم خطبتها ولو من عدل لإقراره على دينه وعدم إقرار الفاسق على فسقه ، وخبر { لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه } خرج مخرج الغالب . زروق والمشهور أن الركون التقارب بوجه يفهم إذعان كل واحد لشرط صاحبه وإرادة عقده . ( وفسخ ) بضم فكسر عقد الثاني على راكنة للأول بطلاق وجوبا لحق الله تعالى وإن لم يطلبه الأول وظاهره وإن لم يعلم الثاني بخطبة الأول ( إن لم يبن ) الثاني حيث استمرار الركون أو رجعت لخطبة الثاني ، فإن رجعت لغيرها فلا يفسخ ومحله إذا لم [ ص: 261 ] يحكم بعدم فسخ نكاح الثاني حاكم يراه وإلا فلا يفسخ ا هـ عب . البناني هذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن عرفة ونصه أبو عمر في فسخه ثالث الروايات قبل البناء . ا هـ . ولم يذكر ترجيحا أصلا مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء ، لكن قيده بالاستحباب والمصنف تبع تشهيره هنا . وفي التوضيح وحذف منه الاستحباب فيهما . ونص أبي عمر في كافيه والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول استحبابا لأنه تعدى ما ندب إليه ، فإن دخل بها مضى النكاح فلا يفسخ . ا هـ . وبه يجمع بين ما هنا وقوله الآتي وندب عرض راكنة لغير عليه .




الخدمات العلمية