الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والثمن : لها ، أو لهن بفرع لاحق

التالي السابق


( و ) من ذي ( الثمن ) وهو فرض ( لها ) أي الزوجة الواحدة ( أو لهن ) أي الزوجتين فأكثر حاله كونها أو كونهن ( بفرع ) للزوج ( لاحق ) بكسر الحاء به في النسب ، سواء كان ولدا أو ولد ابن منها أو من غيرها لقوله تعالى { فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } . تت قيد فرع الزوج بلاحق دون فرع الزوجة ; لأنه لا يكون إلا لاحقا بها ولو من زنا ، بخلاف فرع الزوج ، فقد ينتفي عنه بلعانه فيه . طفي يحتاج [ ص: 607 ] لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضا ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان ، فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع ، ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق ، إذ لا يلزم من اللحوق الإرث ، والمعتبر في الحجب والإرث الذي هو أخص من اللحوق ، وانظر مواهب القدير .




الخدمات العلمية