الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 375 ] ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام .

التالي السابق


( و ) إن مات من أسلم على أكثر من أربع زوجات قبل اختياره وبعد إسلام بعضهن ف ( لا إرث ) للمسلمات منهن ( إن تخلف ) بفتحات مثقلا عن الإسلام ( أربع ) زوجات ( كتابيات ) حرائر ( عن الإسلام ) لاحتمال أنه لو طالت حياته يختارهن دون المسلمات ففي سبب إرث المسلمات شك والأصل عدمه ، ومفهوم أربعة أنه إن تخلف دونهن فالإرث للمسلمات ، لأن الغالب فيمن اعتاد الأربع عدم اقتصاره على أقل منهن ، فلا يقال قد يختار المتخلفات فقط فلا إرث للمسلمات أيضا ، فإن كن عشرا وأسلمن إلا واحدة قسم الميراث على تسع ولا شيء منه للمتخلفة ، ويجري الصداق على ما تقدم من تكمله للمدخول [ ص: 376 ] بها ولو الجميع واستحقاق غيرها من صداقها مثل الخارج من قسمة أربعة على جميعهن وهو خمسان .




الخدمات العلمية