[ ص: 93 ] وفي لا باع منه ، أو له بالوكيل إن كان من ناحيته ، وإن قال حين البيع أنا حلفت فقال هو لي ثم صح أنه ابتاع له  حنث ولزم البيع ، وأجزأ تأخير الوارث في إلا أن تؤخرني ،  [ ص: 94 ] لا في دخول دار وتأخير وصي بالنظر ولا دين ، وتأخير غريم إن أحاط وأبرأ 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					