( لزم أحدا المشي لمكة  بنذره أو حنثه فركب بعض الطريق )   ورجع وأهدى إن ركب كثيرا بحسب المسافة ، أو المناسك والإفاضة  [ ص: 114 ] نحو المصري قابلا فيمشي ما ركب في مثل المعين ، وإلا فله المخالفة  [ ص: 115 ] إن ظن أولا القدرة ، وإلا مشى مقدوره وركب وأهدى فقط كأن قل ولو قادرا كالإفاضة  [ ص: 116 ] فقط ، وكعام عين وليقضه ، أو لم يقدر وكإفريقي وكإن فرقه ولو بلا عذر ،  [ ص: 117 ] وفي لزوم الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى تأويلان ،  [ ص: 118 ] والهدي واجب إلا فيمن شهد المناسك فندب ، ولو مشى الجميع ، ولو أفسد أتمه ومشى في قضائه من الميقات ،  [ ص: 119 ] وإن فاته جعله في عمرة وركب في قضائه 
     	
		
				
						
						
