[ ص: 131 ] ولغا : علي المسير ، والذهاب ، والركوب لمكة  ، ومطلق المشي ، ومشي لمسجد  ، وإن لاعتكاف ;  [ ص: 132 ] إلا القريب جدا : فقولان تحتملهما ، ومشي للمدينة  ، أو إيلياء    : إن لم ينو صلاة بمسجديهما ، أم يسمهما ; فيركب . وهل إن كان ببعضها ، أو إلا لكونه بأفضل ؟ خلاف ،  [ ص: 133 ] والمدينة  أفضل ثم مكة    . 
     	
		
				
						
						
