وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خدمته ،  [ ص: 209 ] ثم هل يتبع إن عتق بالثمن أو بما بقي  ؟ قولان وعبد الحربي يسلم : حر إن فر ، أو بقي حتى غنم ، لا إن خرج  [ ص: 210 ] بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه  [ ص: 211 ] وهدم السبي النكاح  إلا أن تسبى وتسلم بعده وولده وماله  [ ص: 212 ] فيء مطلقا ، لا ولد صغير لكتابية سبيت ، أو مسلمة وهل كبار المسلمة فيء ، أو إن قاتلوا "  تأويلان ، وولد الأمة لمالكها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					